581

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

أهون١.
قال إسحاق: كل شيء من ثيابهم أرى تطهيرها لهم إذا أسلموا، وكذلك إن صلى المسلم في ثيابهم مما يشترونها منهم يطهرونها٢.
(قال إسحاق بن منصور: قول إسحاق أحسن) ٣.
[٢٨٩-] قلت: إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم، ثم علم؟
قال: يستدير.

١ قال ابن هانئ: (قرأت على أبي عبد الله: ابن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يختار إذا أخذ الثوب من النساج أن لا يلبسه حتى يغسله، قال أبو عبد الله: أذهب، أو قال: أحبّ إليّ أن لا يصلي فيه حتى يغسله) . المسائل ١/٥٧ (٢٧٤) .
وقال أبو داود: (سئل أحمد عن الثوب النسيج يصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: نعم إلا أن يكون نسجه مشرك أو مجوسي) . المسائل ص٤١.
قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي نسجه الكفار) المغني ١/٨٣.
٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/١٧٤، المجموع ١/٣٢٦.
(قال إسحاق بن منصور قول إسحاق أحسن) إضافة من ع.

2 / 639