576

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٢٨٤-] قلت: الصلاة في الكنيسة؟
قال: إذا كانت نظيفة١.
قال إسحاق: كما قال. ويكره إن (كان) ٢ فيها تماثيل٣.
[٢٨٥-] قلت: عد الآى في الصلاة؟
قال: ليس به بأس٤.

١ قال ابن قدامة: (لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة) . المغني ٢/٧٥. وهذا هو الصحيح من المذهب من غير كراهة، وهو متفق مع هذه الرواية.
وروي عن أحمد: كراهة الصلاة فيها، وعنه: يكره مع الصور. وظاهر كلام بعض الأصحاب يحرم دخول الكنيسة عند وجود الصور. وقال ابن تيمية: (انها كالمسجد على القبر، وقال: وليست ملكًا لأحد، وليس لأهل الذمة منع أحد من التعبد فيها؛ لأنا صالحناهم على ذلك) .
انظر: الإنصاف ١/٤٩٦، الفروع ٣/١٢٩، مطالب أولي النهى ١/٣٧٣.
٢ في ظ (يكون) .
٣ تماثيل: جمع تمثال وهو الصورة ذات الظل لذوات الأرواح، ويقال له: الصنم.
انظر: لسان العرب ١١/٦١٣، معجم لغة الفقهاء ص١٤٦.
٤ قال عبد الله: (سئل أبي عن عد الآي من الصلاة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس) . المسائل ص١٠٠ (٣٥٣) .
وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن عد الآي في الصلاة. قال: أرجو) . المسائل ص٣٢.
والصحيح من المذهب: موافق لما أفتى به هنا من جواز عد الآي بالأصابع في الصلاة، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: يكره. قال ابن عقيل: (لا يكره عد الآي وجهًا واحدًا) .
انظر المغني ٢/١٠، المبدع ١/٤٨٢، ٤٨٣، الإنصاف ٢/٩٥، ٩٦

2 / 634