566

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

لما١ كان من شأن الصلاة أتم، وإن تكلم غيره يعيد٢؛ لأنه لا يكون اليوم في معنى ذي اليدين أحد.
قال إسحاق: كما قال سواء٣.
[٢٧٢-] (سمعت إسحاق بن منصور يقول:) ٤ قلت: (لأبي عبد الله ﵁ هل) ٥ يسلم على القوم وهم في الصلاة؟
قال: نعم٦. فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر (رضي الله

١ في ع (انه) .
٢ تقدم حكم كلام الإمام والمأموم. راجع مسألة (٢٣٨) .
٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٢٣٨) .
(سمعت إسحاق بن منصور يقول) إضافة من ع.
(لأبي عبد الله ﵁ هل) إضافة من ع.
٦ قال ابن هانئ: (سئل- أي أحمد- عن الرجل يُسلم عليه وهو يصلي هل يرد؟ قال: لا يرده إلا أن تكون تطوعًا، فيشير بيده ولا يتكلم بلسانه) . المسائل ١/٤٤ (٢١١) .
وقال أبو داود: (قلت لأحمد: يسلم عليّ وأنا أصلى؟ قال: إن شاء أشار، وأما بالكلام فلا يرد. وقال: قلت لأحمد: الرجل يدخل المسجد وبعضهم يصلي وبعضهم قعود أيسلم؟ قال: نعم) . المسائل ص٣٧.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية من أن للداخل السلام على المصلي من غير كراهة.
وروي عن أحمد: أنه يكره. قال المرداوي: وهو الصواب.
وقال في الفروع: إن تأذى به المصلي كره، وإلا فلم يكره.
وعن أحمد: أنه يكره في الفرض، وقيل: لا يكره إن عرف المصلي كيفية الرد به، وإلا كره.
وللمصلي رد السلام بالإشارة من غير كراهة على الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: أنه يكره الرد في الفرض.
وعنه: يجب ولا يرده في نفسه، بل يستحب بعد فراغه من الصلاة.
انظر: الفروع ١/٣٦١، المغني ٢/٦١، ٦٢، الإنصاف ٢/١١٠، ١١١، كشاف القناع ١/٤٤٢.

2 / 624