558

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

فيركع حيث ما أدركه الركوع١.
قال إسحاق: لا يركع أبدًا إذا كان وحده، وإذا٢ كان معه آخر (ركعا) ٣، ثم مشيا حتى يلحقا الصف.

١ نقل عنه نحو هذه المسألة ابن هانئ في مسائله ١/٤٦، ٨٦ (٢٢١، ٤٣٢)، وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن رجل ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف؟ قال: تجزئه ركعة، وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة) . المسائل ص٣٥.
والمذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن المأموم إذا ركع وحده، ثم دخل في الصف راكعًا، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام فصلاته صحيحة، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنها لا تصح صلاته، وعنه: إن علم النهي لم تصح وإلا صحت.
قال القاضي: (إذا كبر للإحرام دون الصف طمعًا في إدراك الركعة جاز، وإلا فوجهان: أصحها لا يجوز.
أما إذا دخل المأموم الصف بعد رفع الإمام رأسه من الركوع وقبل سجوده، فالمذهب: أن صلاة المأموم صحيحة، اختاره ابن تيمية.
وعن أحمد رواية: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت. نصره ابن قدامة وحمل كلام الخرقي عليه.
وعنه: لا تصح صلاته مطلقًا، اختارها المجد بن تيمية.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٧٣، ١٧٤، الفروع ١/٤٩٥، المغني ٢/٢٣٤، ٢٣٥، الإنصاف ٢/٢٩٠، ٢٩١.
٢ في ع (وان) .
٣ في ظ (ركع) بالإفراد.

2 / 616