552

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٢٥٧-] قلت لأحمد بن محمد١: الرجل يؤم قومًا٢ وفيهم من يكره (ذلك) ٣؟
قال: إن٤ كان رجل رجلان٥ فلا حتى تكون جماعة ثلاثة فما فوقه٦.
قال إسحاق: حتى يكون أكثر القوم٧.

(بن محمد) ساقطة من ع.
٢ في ع (القوم) .
٣ في ظ (ذاك) .
٤ في ع (اذا) .
٥ في ع (رجلين) .
٦ قال الترمذي: قال أحمد وإسحاق: (في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم) . سنن الترمذي ٢/١٩٢، وانظر: شرح السنة ٣/٤٠٤، المغني ٢/٢٢٩.
والمذهب: كراهة الإمامة لقوم أكثرهم كارهون للإمام، وعليه جماهير الأًصحاب، وقطع به كثير منهم، وقيل: تفسد صلاته. فإن كرهه نصفهم فلا تكره إمامته وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وقيل: يكره.
قال ابن قدامة: فإن استوى الفريقان فالأولى أن لا يؤمهم؛ إزالة لذلك الاختلاف.
انظر: الإنصاف ٢/٢٧٣، ٢٧٤، المغني ٢/٢٢٩، الفروع ١/٤٧٩، ٤٨٠.
٧ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/١٩٢، شرح السنة ٣/٤٠٤

2 / 610