549

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٢٥٣-] قال إسحاق: وأما الصلاة٢ في المحاريب، فجائزة ونختار٣ للأئمة أن يعدلوا يمنة عن الطاق٤، فإن لم يفعلوا فقاموا في الطيقان أجزأتهم (صلاتهم) ٥.
[٢٥٤-] قلت: يفتح٦ على الإمام؟
قال: إي والله يفتح على الإمام٧.

١ انظر قول إسحاق هذا في: الإشراف خ ل أ ٣٩، الأوسط خ ل أ ٢١٤، المغني ٢/٢٣٦، المجموع ٤/١٣٠، فتح الباري ٢/٢٠٣، عمدة القاري ٣/٤٣٣
(الصلاة في) ساقطة من ع.
(ونختار) ساقطة من ع.
٤ الطاق: هو المحراب.
٥ في ظ (الصلاة) .
٦ يفتح على الإمام: يعلم الإمام ويلقنه ما نسيه إذا ارتج عليه في القراءة وهو في الصلاة.
انظر: لسان العرب ٢/٥٣٨، تاج العروس ٢/١٩٥.
٧ قال أبو داود: قلت لأحمد: تلقين الإمام؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. مسائل أبي داود ص: ٣٣.
والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، حيث يجوز للمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه. وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يفتح عليه إن طال ارتجاجه وإلا فلا.
وعنه: يفتح عليه في النفل فقط.
انظر: المغني ٢/٥٥، الإنصاف ٢/١٠٠، الفروع ١/٣٦١.

2 / 607