543

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: لا١، على حديث أبي هريرة٢.
قال إسحاق: بلى إذا خاف فوت التكبيرة الأولى٣.

١ قال ابن هانئ: (سألت أبا عبد الله عن المشي إلى الصلاة، يسرع في مشيه أم يمشي على هيئته؟ قال: يأتيها وعليه السكينة) .
وقال: (سألته عن المشي إلى الصلاة إذا كان لا يخاف الفوت؟ قال: يمشي على هينته) . المسائل ١/٥٥، ٥٦ (٢٦٨، ٢٧١) .
قال ابن قدامة: (يستحب للرجل إذا أقبل إلى الصلاة أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وعليه السكينة والوقار، وإن سمع الإقامة لم يسع إليها، ثم قال: قال الإمام أحمد: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئًا ما لم يكن عجله تقبح) . المغني ١/٤٥٣، ٤٥٤. وانظر: الفروع ١/٢٩٨، الإنصاف ٢/٤٠، مطالب أولي النهى ١/٤١٢.
٢ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة- ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة". صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة ٢/٧، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ١/٤٣٠ (١٥١) .
٣ نقل ابن المنذر نص قول إسحاق في الأوسط خ ل أ ٢٠٠. وانظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/١٤٩، شرح البخاري لابن بطال خ ل أ ١٨٨، فتح الباري ٢/١١٨، الاستذكار ٢/٩٢، المجموع ٤/١٠٤، فتح الباري لابن رجب خ ل أ ٤٩، نيل الأوطار ٣/١٥٣.

2 / 601