525

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

واحدة١.
قال إسحاق: كما قال٢.
قال٣: وليقل في الجنازة على يمينه السلام عليكم قط٤.

١ نقل عنه: أن التسليم من الجنازة تسليمة واحدة. ابن هانئ في مسائله ١/١٨٦، ١٨٧ (٩٣١ـ٩٣٣) وأبو داود في مسائله ص١٣٥.
والمذهب: يتفق مع هذه الرواية من أن المصلي على الجنازة يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن أتى بالثانية جاز من غير استحباب. وقال القاضي: يستحب أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره.
انظر: المبدع ٢/٢٥٤، كشاف القناع ٢/١٣٤، المغني ٢/٤٩١.
٢ انظر قول إسحاق: أن المشروع للصلاة تسليمتان في: سنن الترمذي ٢/٩٠، الأوسط ٣/٢٢١، الإشراف لابن المنذر خ ل ب ١٢، المجموع ٣/٤٦٣، المغني ١/٥٥٢، الاستذكار ٢/٢١٤، شرح البخاري لابن بطال خ ل أ ٢٤١، عمدة القاري ٥/١٩٤.
وقال ابن المنذر: كان إسحاق يقول تسليمة تجزئ، وتسليمتان أحب إليّ. الأوسط ٣/٢٢٣.
(قال) ساقطة من ع.
٤ انظر قول إسحاق: أن السنة في السلام من الجنازة واحدة عن اليمين. في الإشراف لابن المنذر خ ل ب ٥٤، المجموع ٥/٢٠٢، الأوسط خ ل ب ٣٠٦، المغني ٢/٤٩١، تجريد المسائل اللطاف خ ل أ ٥٨.

2 / 583