516

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٢٣١-] قلت: يصلي٢ الرجل متربعًا؟
قال: يجعل قيامه متربعًا، فإذا أراد أن يركع ثني رجليه٣٤.
قلت: إذا صلى متربعًا كيف يركع؟
قال: إذا أراد أن يركع ثنى رجليه٥ كما يركع القائم.

١ انظر قول إسحاق بكراهة الإقعاء في الجلوس في الصلاة في: الأوسط ٣/١٩٤، شرح السنة ٣/١٥٦، المجموع ٣/٤١٥
٢ في ع (يقعد) .
٣ في ع (رجله) بالإفراد.
٤ نقل نحوها أبو داود في مسائله ص٥١. والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: موافق لما أفتى به هنا من أنه يستحب لمن صلى قاعدًا أن يكون حال قيامه متربعًا.
وروي عن أحمد: أنه يفترش. وعنه: إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع وإلا تربع.
فإذا أراد أن يركع ثني رجليه- كما في هذه الرواية- وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه لا يثنيهما حال ركوعه، بل يركع وهو متربع. قال ابن قدامة: هذا أصح في النظر، إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به.
انظر: المغني ٢/١٤٢، ١٤٣، المبدع ٢/٢٢، ٢٣، كشاف القناع ١/٥١٧، الإنصاف ٢/١٨٨.
٥ في ع (رجله) بالإفراد.

2 / 574