496

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٢١٦-] قلت: كيف يجلس في الصلاة في الركعتين والأربع؟
قال: أما في الأوليين ينصب اليمنى ويفترش٢ اليسرى، وأما في الأخريين فيؤخر رجله اليسرى ويقعد متوركًا٣ على شقه٤ اليسرى واليمنى منصوبة٥.

١ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٢٧٦، المجموع ٣/٢٤٠.
٢ يفترش اليسرى: أي يبسطها على الأرض ويجلس عليها في القعود في الصلاة.
٣ متوركًا: أي معتمدًا على وركه. والورك ما فوق الفخذ. والتورك في الصلاة: هو القعود بوضع الورك الأيمن على الرجل اليمنى، وجعل الورك الأيسر على الأرض.
انظر: الصحاح ٤/١٦١٤، معجم لغة الفقهاء ص١٥١.
(شقه) ساقطة من ع.
٥ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٠، ٨١ (٢٨٤ـ٢٨٦)، وصالح في مسائله ٢/٣٨٦ (١٠٥١)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٩ (٣٨٩، ٣٩١)، وأبو داود في مسائله ص٣٤.
والمذهب: أن المصلي يجلس في التشهد الأول الذي يكون بعد ركعتين مفترشًا على الصفة التي رواها ابن منصور.
وروي عن أحمد: أن المصلي إن تورك فيهما جاز. قال المرداوي والأفضل تركه.
انظر: الإنصاف ٢/٧٠، ٧٥، الفروع ١/٣٢٥، ٣٢٦، الروض المربع ١/١٧٧، ١٧٩.
قال ابن قدامة: (السنة عند إمامنا- ﵀: التورك في التشهد الثاني) . المغني ١/٥٣٩.
والصحيح من المذهب: أن صفة التورك أن يفرش المصلي رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، والذي اختاره الخرقي، والقاضي أبو يعلى، والمجد بن تيمية، وغيرهم: أن ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل اليتيه على الأرض. قال ابن قدامة: وأيهما فعل فحسن.
وقيل: يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأيمن ويقعد على اليتيه، وقيل: أو يؤخر رجله اليسرى ويجلس متوركًا على شقه الأيسر، أو يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه. قال ابن مفلح: أيها فعل جاز.
انظر: المغني ١/٥٣٩، المبدع ١/٤٧٢، ٤٧٢، الإنصاف ٢/٨٩.

2 / 554