485

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: إذا فعله الإمام١ وكان محاربًا٢ جاز.
[٢٠٦-] قلت: في الفجر؟
قال: أما الفجر فإن٣ ذهب إليه ذاهب. يقول: كأنه ليس به بأس٤.

١ في ع (امام) .
٢ محاربًا: الحرب نقيض السلم؛ ولشهرته يعنون به القتال. فمعنى محاربًا: أنه وقع بين إمام المسلمين وعدوه قتال بالترامي والمطاعنة والمجالدة. انظر: تاج العروس ١/٢٠٥.
٣ في ع (إن) بإسقاط الفاء.
٤ تقدمت الإشارة إلى الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: الرخصة للمصلي في أن يقنت في صلاة الفجر ولم يذهب إليه، فإن نزلت بالمسلمين نازلة، فإنه يقنت في الفجر.
نقل ذلك عنه: عبد الله في مسائله ص٩١، ٩٨ (٣٢٣، ٣٤٥) وابن هانئ في مسائله ١/٩٩، ١٠٠ (٤٩٨، ٥٠١)، وأبو داود في مسائله ص٣٩.
والصحيح من المذهب: أن يقنت في كل الصلوات المكتوبات خلا الجمعة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يقنت إلا في الفجر خاصة، اختارها ابن قدامة وابن منجا وغيرهما.
وعنه: يقنت في الفجر والمغرب.
وعنه: يقنت في الفجر والمغرب والعشاء، في صلاة الجهر.
انظر: المغني ٢/١٥٥، ١٥٦، الفروع ١/٤١٥، الإنصاف ٢/١٧٤، ١٧٥.

2 / 543