479

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٢٠٢-] قلت: إذا جهر فيما يخافت (فيه) ١، أو خافت فيما يجهر فيه؟
(قال):٢ (إن) ٣ سجد لا يضره (ذلك) ٤ وإن لم٥ يسجد فلا بأس٦.

(فيه) إضافة من ع.
(قال) إضافة من ع.
٣ في ظ (فإن) بزيادة الفاء.
(ذلك) إضافة من ع.
(لم) ساقطة من ع.
٦ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية، حيث قال: (اختلفت- أي الرواية- هل يسجد للسهو لأجل الإخفات في موضع الجهر، والجهر في موضع الإخفات ... ونقل ابن منصور ليس عليه سجود) . الروايتين والوجهين ١/١٢٢.
وقال ابن المنذر: اختلف عن أحمد فيها، فحكى إسحاق بن منصور عنه قال: (إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه) . الأوسط ٣/٣٠٢، وانظر: الإنصاف ٢/١٢٢.
قال أبو داود: قيل لأحمد: إن جهر فيما يخافت به، ثم ذكر؟ قال: (يسكت ويمضي من حيث انتهى) . المسائل ص٥٤.
والمذهب: موافق لهذه الرواية من أن الجهر بالقراءة، أو الأخفات بها في الصلاة سنة، وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل: هما واجبان. وقيل: الإخفات وحده واجب.
ومن ترك سنة من سنن الصلاة: لا يجب عليه سجود السهو بلا خلاف في المذهب، وهل يشرع له السجود؟
روايتان عن أحمد:
إحداهما: يشرع له السجود وهي المذهب.
والرواية الثانية: لا يشرع.
انظر: المغني ٢/٥، ٦، ٣٠، ٣١، الإنصاف ٢/١٢٠، ١٢١، الروايتين والوجهين ١/١٢١، ١٢٢.

2 / 537