471

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[١٩٥-] قلت: إذا لم يقرأ في الأخيرتين؟
قال: لا تجزئه، كل صلاة لا يقرأ فيها١ بفاتحة الكتاب في كل ركعة لا تجزئه٢ إلا وراء الإمام.

(فيها) . ساقطة من ع.
٢ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص ٧١، ٧٧ (٢٥٥، ٢٧٦)، وابن هانئ في مسائله ١/٥١، ٥٢ (٢٤٥، ٢٤٨، ٢٤٩) وأبو داود في مسائله ص٣٢.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، تجب على الإمام والمنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم.
وروي عن أحمد أنها ركن في الأوليين.
وعنه: ليست ركنًا، ويجزئه آية من غيرها وأن الفاتحة سنة. وعنه: لا يجزئ إلا سبع آيات من غيرها. وعنه: لا تجب القراءة في الأوليين والفجر.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١١٧، المغني ١/٤٨٥. الإنصاف ٢/١١٢

2 / 529