462

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: عليه تكبيرتان: أحدهما ينوي بها الافتتاح، ثم الثانية للركوع والجلوس١.
فإن كبر واحدة نوى بها الافتتاح، ثم ركع ولم يكبر له أجزأه. هكذا معنى قول زيد بن ثابت٢.
وإن كبر [ظ-٩/أ] تكبيرة لم ينو٣ بها افتتاحها لم يجزه٤، لما جاء: مفتاح الصلاة التكبير٥، ولابد من إحداث نية إذا دخلها٦، فإن٧ نوي بالتكبير الافتتاح والركوع لم يجزه.

١ انظر قول إسحاق: أن من أدرك الإمام راكعًا فكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الافتتاح والركوع لم يجزئه. في الأوسط ٣/٨٠.
٢ تقدم قوله. راجع مسالة (١٨٨) .
(ينو) ساقطة من ع.
٤ انظر قول إسحاق: أنه لا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. في الأوسط ٣/٧٨، المغني ١/٤٦١.
٥ تقدم تخريجه. راجع مسألة (١) .
٦ في ع (أدخلها) بإضافة الألف.
٧ النية للصلاة تقدم الكلام عنها. راجع مسألة (١١٨) .

2 / 520