459

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[١٨٨-] قلت: إذا نسي تكبيرة الافتتاح؟
قال: إنه ليس في الصلاة، قرأ ولم يكن دخل في الصلاة فكيف تجزئه تكبيرة الركوع١؟!، وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع٢،

١ قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد الله: إذا لم يكبر الرجل في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، قال: وقال النبي ﷺ: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم". المسائل ١/٤٩ (٢٣٣) .
وتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها، سواء تركها عمدً أو سهوًا بلا نزاع في المذهب، وليست بشرط بل هي من الصلاة.
انظر: المغني ١/٤٦١، الإنصاف ٢/١١٢، الفروع ١/٣٤٧.
٢ نقل عنه نحوها: عبد الله في مسائله ص١٠٦ (٣٧٩)، وابن هانئ في مسائله ١/٤٨، ٥١ (٢٣٠، ٢٤٢)، وأبو داود في مسائله ص٣٥. والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فمن أدرك الإمام راكعًا أجزأته تكبيرة واحدة للإحرام، وتسقط تكبيرة الركوع، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن عليه تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. اختارها ابن عقيل وابن الجوزي.
انظر: المبدع ٢/٤٩، المحرر في الفقه ١/٩٦، الإنصاف ١/٢٢٤، كشاف القناع ١/٥٤٠، ٥٤١

2 / 517