444

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: كل شيء محدث. كأنه لم يعجبه١.
قال إسحاق: كما قال٢؛ لأنه بدعة.
[١٧٩-] قلت: من نسي الأذان والإقامة؟
قال: (أجزأته) ٣ صلاته٤.

١ نقل في الفروع قول أحمد هذا. والمذهب: أن الأذان الملحن إذا لم يحل المعنى، فإنه يعتد به مع الكراهة. وهذا أحد الوجهين. والوجه الثاني: لا يعتد به ولا يصح.
انظر: الفروع ١/٢٢٤، ٢٢٥، المغني ١/٤١٤. الإنصاف ١/٤٢٤، ٤٢٥.
٢ ذكر ابن رجب قول إسحاق نقلًا عن ابن منصور من هذه المسائل. فتح الباري خ ل أ ١٤.
٣ في ظ (أجزت) بإسقاط الهاء في آخر الكلمة.
٤ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة؟ قال: صلاتهم جائزة) . المسائل ص٢٩.
والصحيح من المذهب: أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما، وعليه جمهور الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنهما فرض كفاية في الأمصار، سنة في غيرهما.
وعنه: هما سنة مطلقًا.
قال الخرقي: (من صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد) .
قال ابن قدامة: ظاهر كلام الخرقي أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب؛ لأنه جعل تركه مكروهًا ... فعلى قول أصحابنا- أي على المذهب-، إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين؛ لأن بلالًا كان يؤذن للنبي ﷺ فيكتفي به، وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين- أي من يقول: بأنه فرض، أو يقول: هو سنة.
انظر: المغني ١/٤١٧، المبدع ١/٣١٢، الفروع ١/٢١٦، الإنصاف ١/٤٠٧.

2 / 502