442

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

الحويرث١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٧٧-] قلت: يؤذن وهو قاعد؟
قال: ما يعجبني٣.

١ روى البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي ﷺ يريدان السفر، فقال النبي ﷺ: "إذا أنتما خرجتما فأذنا، ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما". صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر ١/١٠٧، ورواه الترمذي والنسائي والبيهقي بلفظ "قدمت على رسول الله أنا وابن عم لي، فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في السفر، ١/٣٩٩ (٢٠٥)، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب تقديم ذوي السن ٢/٧٧ (٧٨١)، السنن الكبرى للبيهقي ١/٤١١.
٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٤٧، سنن الترمذي ١/٣٩٩.
٣ يستحب أن يؤذن الرجل قائمًا، فإن أذن قاعدًا أو راكبًا لغير عذر، أو ماشيًا جاز، ويكره على الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره ذلك لا في الحضر ولا في السفر.
وعنه: يكره في الحضر دون السفر.
وعنه: إن أذن قاعدًا يعيد، ومال إليه ابن تيمية.
قال ابن قدامة: (وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدًا) . قال الحسن العبدي: (رأيت أبا زيد- صاحب رسول الله ﷺ وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن قاعدًا) .
انظر: المبدع ١/٣١٩، ٣٢٠ المغني ١/٤٢٣، ٤٢٤، الإنصاف ١/٤١٤، ٤١٥.

2 / 500