438

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[١٧٤-] قلت التثويب١ في أي (صلاة) ٢ هو٣؟
قال: لا أعرفه، (وأما) ٤ الذي نعرف التثويب أن يقال٥: الصلاة خير من النوم٦.

١ التثويب: قال الخطابي: العامة لا تعرف التثويب في الأذان إلا قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، وسمي تثويبًا؛ لأن المؤذن يرجع إليه مرة أخرى. غريب الحديث ١/٧١٥، وانظر: الصحاح ١/٩٥.
٢ في ظ (الصلاة) بزيادة ال التعريف.
٣ في ع (هي) .
٤ في ظ (وما) بإسقاط الألف.
٥ في ع (يقول) .
٦ تقدم الكلام على قول: الصلاة خير من النوم في الأذان. راجع مسألة (١٦٩) . قال ابن قدامة- عن هذا العمل-: يسمى التثويب. وقال: يكره التثويب في غير الفجر، سواء ثوب في الأذان أو بعده. المغني ١/٤٠٧، ٤٠٨، وانظر: الإنصاف ١/٤١٤، الفروع ١/٢١٩.
وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم التثويب: أن يقول في أذان الفجر: (الصلاة خير من النوم) وهو قول ابن المبارك وأحمد، ثم قال: وهو قول صحيح، ويقال له: التثويب أيضًا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. سنن الترمذي ١/٣٨٠، ٣٨١.
وقال البغوي: التثويب هو أن يقول في أذان الصبح- بعد قوله حي على الفلاح-: (الصلاة خير من النوم) مرتين، وإليه ذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد.
ثم قال: سمي تثويبًا من ثاب إذا رجع؛ لأنه يرجع إلى دعائهم بقوله: الصلاة خير من النوم، بعد ما دعاهم إليها بقوله: حي على الصلاة، حي الفلاح. شرح السنة ٢/٢٦٥.

2 / 496