433

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[١٧٠-] قلت: الأذان١ بالليل؟
قال: في الفجر ليس به بأس٢.
قال إسحاق: السنة٣ في الفجر

١ في ع (الآن) .
٢ نقل عنه جواز الأذان قبل طلوع الفجر. عبد الله في مسائله ص٥٨ (٢٠٣)، وصالح في مسائله ١/٢٧٧ (٢١٩)، وأبو داود في مسائله ص ٢٧.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من صحة الأذان وإجزائه بعد نصف الليل لصلاة الفجر، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يصح الأذان قبل طلوع الفجر كغيرها من الصلوات.
وعنه: يكره الأذان قبل الوقت مطلقًا، ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت.
انظر: الفروع ١/٢٢٥، المبدع ١/٣٢٥، ٣٢٦، الإنصاف ١/٤٢٠، مطالب أولي النهى ١/٢٩١.
٣ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم". صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ١/١٠٦، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، أو أن له الأكل حتى يطلع الفجر ٢/٧٦٦ (١٠٩٢) .

2 / 491