422

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[١٦٣-] قلت: مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعة، أو أدركهم جلوسًا؟
قال: يصلي بصلاتهم. وإذا أدركهم جلوسًا١ يصلي بصلاتهم٢، (فلولا) ٣ الحديث في الجمعة٤ لكان ينبغي

١ في ع إضافة (قال) بعد كلمة (جلوسًا) .
٢ نقل عنه عبد الله وابن هانئ وأبو داود: (أن المسافر إذا دخل مع المقيم في صلاته فإنه يصلي صلاة المقيم) . مسائل عبد الله ص١٢٠ (٤٣٢)، مسائل ابن هانئ ١/٨١ (٤٠٧)، مسائل أبي داود ص٥٩.
والمذهب: موافق لهذه الرواية، فالمسافر إذا ائتم بالمقيم لزمه أن يتمّ الصلاة، سواء أدرك جميع الصلاة، أو ركعة، أو أقلّ. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر يدخل في تشهد المقيم. قال: يصلي أربعًا.
وروي عن الإمام أحمد: أنه لا يلزمه الإتمام إلا إذا أدرك معه ركعة، فأكثر. اختارها في الفائق.
انظر: الإنصاف ٢/٣٢٣، المغني ٢/٢٨٤، الفروع ١/٥١٩، مطالب أولي النهى ١/٧٢٣.
٣ في ظ (لولا) بإسقاط الفاء.
٤ روى النسائي في سننه بسنده عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك". سنن النسائي، كتاب الجمعة، باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ٣/١١٢ (١٤٢٥) .
ورواه الحاكم في مستدركه ١/٢٩١، وأضاف في آخره (فقد أدرك الصلاة) ورواه ابن ماجه ولفظه: (من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى) سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ١/٣٥٦ (١١٢١) .
ورواه الدارقطني في سننه ٢/١٠، ١١، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/٢٠٣. والحاكم في مستدركه ١/٢٩١، وقال فيه وفي الحديث الأول: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي. وعند الدارقطني والبيهقي زيادة في آخره: (فإن أدركهم جلوسًا صلى الظهر أربعًا) .
والحديث مختلف في إسناده؛ لأن في رجاله من هو ضعيف أو مدّلس، وقد تكلم أهل العلم في ذلك وأفاضوا.
انظر: الجوهر النقي ٣/٢٠٢ـ٢٠٤، التعليق. المغني على الدارقطني ٢/١٠ـ١٤، إرواء الغليل ٣/٨٤ـ٨٨.
وروى النسائي في سننه بسنده عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها، فقد تمّت صلاته". سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة ١/٢٧٤، ٢٧٥ (٥٥٧) .
ورواه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ١/٣٥٦ (١١٢٣) . والدارقطني في سننه ٢/١٢، وفي آخره "فليضيف إليها أخرى وقد تمّت صلاته".
قال الألباني- بعد أن أورد طرق هذه الأحاديث وما قيل فيها-: (جملة القول أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعًا، وموقوفًا لا من حديث أبي هريرة) . إرواء الغليل ٣/٩٠.
قال المجد بن تيمية: (قلّ أن تسلم طريق لهذا الحديث عن القدح إلا أن أحمد قال في رواية حنبل وعبد الله: لولا الحديث الذي يروى في الجمعة لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا. وهذا يدل على أنه قد صح له طريق عنده) .

2 / 480