399

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[١٤٣-] قلت: الوضوء بالماء الحميم٢؟
قال: ما بأس به٣.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسل بالماء الحميم.
وأما الماء٤ المشمس٥ فقد كرهه قوم

١ انظر قول إسحاق: في سنن الترمذي ١/١٥٢، الاستذكار ١/٢٦١، المحلى ١/١٤٦، الأوسط ١/٣٠٥. نيل الأوطار ١/٤٦.
٢ الماء الحميم: أي الحار. انظر: مختار الصحاح ص١٥٧.
٣ أشار ابن مفلح إلى هذه الرواية. المبدع ١/٣٨.
والوضوء بالماء المسخن بطاهر جائز، ولا يكره باتفاق الأصحاب.
قال ابن مفلح: (وهذا إجماع منهم على أن سخونة الماء لا توجب كراهته) .
وجاء في الشرح الكبير ١/٩ (لا تكره الطهارة به- أي المسخن بطاهر- لا نعلم فيه خلافًا إلا ما روى عن مجاهد: أنه كره الوضوء بالماء المسخن، فإن اشتد حره حرارة تمنع إسباغ الوضوء. فالمذهب: كراهة الوضوء به، وعليه الأصحاب. قال في الرعاية: ويحتمل ألا يجزئه مع شدة حره.
انظر: الفروع ١/٩، المبدع ١/٣٨، الإنصاف ١/٢٥، المغني ١/١٦.
٤ كلمة (الماء) ساقطة من ع.
٥ المشمس: شيء مشمس أي عمل في الشمس، والتشميس بسط الشيء في الشمس. والمراد: الماء الذي وضع في الشمس، فسخن من حرارتها.
انظر: القاموس المحيط ٢/٢٢٤، الصحاح ٣/٩٤٠.

2 / 456