[١٤٠-] قلت (لأحمد) ١: الجنب يغتمس في نهر ماء؟
قال: إذا كان قد بل الشعر، هذا غير الوضوء٢، إنما قال الله تبارك وتعالى٣: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ٤.
قال إسحاق: كما قال.
ولا يجزئه إلا أن ينوي تطهير الجنابة٥ ولا يلزمه٦ أن يقدم شيئًا قبل شيء.
[١٤١-] قلت٧: إذا ولغ الهر٨ في الإناء؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
(لأحمد) إضافة من ع.
٢ تقدم حكم هذه المسألة، وأنه لا يشترط الترتيب في غسل أعضاء الجسم من الجنابة. راجع المسألة (١٠) .
٣ في ع ﷿ .
٤ سورة المائدة آية: ٦.
٥ تقدم قول إسحاق: أنه تشترط النية لأنواع الطهارة كلها. راجع مسألة (١٠) .
٦ في ع (ولا يلز) بإسقاط الميم والهاء، ولعلها سقطت سهوًا من الناسخ.
٧ في ع مسألة (١٤١) متأخرة عن مسألة (١٤٢) .
٨ تقدم تحت مسمّى السنور. راجع مسألة (٣٨) .