392

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[١٣٧-] قلت: إذا فاتته الظهر [ع-٨/ب] وهو مع الإمام في العصر فذكرها؟
قال: يتم ويعيدها بعد.
قال إسحاق: كما قال١.
[١٣٨-] قلت: حديث معاذ ﵁ ٢: أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه (وسلم) ٣ ثم يرجع فيؤم قومه٤؟
قال: لا أجد شيئًا يدفعه، إن ذهب ذاهب إليه٥ لا ألومه٦.

١ تقدم الكلام عن هذه المسألة. راجع مسألة (١٢٤) .
﵁ إضافة من ع.
٣ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٤ روى مسلم والبخاري في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله: "أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ". صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء ١/٣٣٩، ٣٤٠ (١٧٨ـ١٨١)، صحيح البخاري، كتاب صلاة الجماعة، باب إذا صلى ثم أمّ قومًا ٢/١١٩، وباب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى ٢/١١٧، ١١٨، وغيرها.
٥ في ع (إليه ذاهب) بالتقديم والتأخير.
٦ قال ابن هانئ سألته- أي أحمد-: عن حديث معاذ في الصلاة؟ فقال: (أما ابن عيينة فإنه يقول: ما خبر النبي ﷺ بذلك، وكان معاذ يصلي ولا يعلم النبي ﷺ، ولا أذهب إليه، ولا يعجبني أن يجمع بين فرضين. وقال ابن هانئ: قيل له: إذا صلى جماعة يؤم قومًا؟ قال: لا) . المسائل ٦/٦٤ (٣١٦، ٣١٧) .
وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل صلى العصر، ثم جاء فنسي، فتقدم بقوم يصلي تلك الصلاة، ثم ذكر لما أن صلى ركعة، فمضى في صلاته؟ قال: لا بأس. المسائل ص٤٤.
والمذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب: لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، اختارها القاضي وأبو الخطاب، وصاحب التلخيص، والمحرر، وغيرهم.
وعن أحمد رواية: أنه يصح ائتمامه به، اختارها ابن قدامة، وابن تيمية، وصاحب الفصول، والتبصرة، وغيرهم.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٧٠، ١٧١ المغني ٢/٢٢٦، الإنصاف ٢/٢٧٦، ٢٧٧.

2 / 449