373

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

عنهن١.
قال إسحاق: كما قال سواء٢.
[١٢٣-[] ظ-٦/ب] قلت لأحمد: الصلاة قبل المغرب٣؟
قال: لا أعلم به بأسًا٤.

١ تقدمت الإشارة إلى ذلك في مسألة (١٢١) .
٢ انظر قول إسحاق: أنه يصلي الصلاة التي نسيها أو نام عنها، متى استيقظ، أو ذكر في وقت نهي، أو غير نهى، في: الأوسط ٢/٤١٢، وسنن الترمذي ١/٣٣٥، ٣٣٦، الإشراف خ ل ب ١٥، المغني ٢/١٠٨.
٣ أي قبل صلاة المغرب وبعد غروب الشمس.
٤ نقل عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- جواز التطوع بركعتين قبل صلاة المغرب: عبد الله في مسائله ص٩٦ (٣٣٩)، وابن هانئ في مسائله ١/٤٢ (١٩٩ـ٢٠١) وأبو داود في مسائله ص٧٢.
والصحيح من المذهب: أنه تباح صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، كما في هذه الرواية.
وروي عن أحمد: أنه يسن فعلهما. قال في مجمع البحرين، وابن تميم: لا يكره رواية واحدة، وهل يستحب؟ على روايتين.
انظر: الإنصاف ١/٤٢٢، المغني ٢/١٢٩، ١٣٠.

2 / 430