371

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

الجنازة١ إلى٢ أن تطفل٣ (الشمس) ٤ للغيبوبة٥.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن العصر لا يكون بعده

١ الصحيح من المذهب جواز صلاة الجنازة بعد العصر، كما في هذه الرواية، وهو ما عليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: المنع من الصلاة عليها في هذا الوقت.
انظر: الفروع ١/٤٤٣، الإنصاف ٢/٢٠٥، الروض المربع ١/٢٣٣.
٢ في ع (إلا) .
٣ تطفل الشمس: طفلت الشمس تطفل طفولًا، همّت بالوجوب، ودنت للغروب.
انظر: الصحاح ٥/١٧٥١، لسان العرب ١١/٤٠٣.
(الشمس) إضافة من ع.
٥ الصحيح من المذهب متفق مع هذه الرواية من أنه لا تجوز صلاة الجنازة إذا تضيفت الشمس للغروب. نصره ابن قدامة وغيره.
وروي عن أحمد: جوازها في هذا الوقت، اختارها ابن تيمية وغيره.
انظر: الإنصاف ٢/٢٠٦، المحرر في الفقه ١/١٩٣، الاختيارات ص٨٩.

2 / 428