362

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال (إسحاق):١ لأنه منسوب إلى ماء الكرم، وكل ما يضاف إلى شيء ليس هو من أصل الماء الذي أمر الله ﵎ ٢ الطهارة به لم يجزه؛ لأنه كماء البيض، وكماء الورد، وكماء٣ العصفر٤، وما أشبهه٥.
[١١٦-] قال إسحاق: وأما من٦ يخرج من دبره الدود٧

(إسحاق) إضافة من ع.
﵎ إضافة من ع.
٣ في ع (وماء) بإسقاط الكاف.
٤ العصفر: نبات بأرض يصبغ به الثياب ونحوها. ومن خواصه انه يهرى اللحم الغليظ.
انظر: تاج العروس ٣/٤٠٨، مختار الصحاح ص٣٤٤.
٥ قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء) . الأوسط ١/٢٥٣، الإجماع ص ٣٢.
وقال ابن حزم: (أجمعوا على أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ) . مراتب الإجماع ص١٧.
وانظر: الإجماع لابن المنذر ص٣٢ـ٣٣.
وتقدم قول إسحاق: أنه لا يرى جواز الوضوء بالنبيذ. راجع مسألة (٤٢) .
٦ في (ع) ما.
٧ الدود: واحدته دودة وجمعه ديدان. والمراد: الحشرات الصغيرة التي تخرج من دبر الإنسان. انظر: لسان العرب ٣/١٦٧، تاج العروس ٢/٣٤٧.

2 / 419