333

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال، وكلاهما١ مؤكدان٢ يتقيان.
[٩٢-] قلت: إذا وجد البول وهو في الصلاة؟
قال: أما قبل الدخول فلا يدخل حتى يبدأ بالخلاء، وإذا٣ كان في الصلاة ما لم يشغله ويثبت٤ فلا ينصرف٥.
قال إسحاق: كما قال، وأحسن الإجابة.
[٩٣-] قلت: يفرك الثوب من المذي والودي؟
قال: الودي لا يكاد يصيب الثوب؛ لأنه إنما يكون على أثر

١ في ع (من كليهما) .
٢ في ع (مؤكدًا) .
٣ في ع (وإن) .
٤ كلمة (ويثبت) ساقطة من ع.
٥ نقل عنه نحوها: عبد الله في مسائله ص٨٥ (٣٠١)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٤ (٣٦٩) .
والمذهب: أنه يكره للمصلي أن يصلي وهو حاقن، فإن خالف وفعل صحت صلاته.
وعن أحمد أنه يعيد إن أزعجه. وذكر ابن أبي موسى: أنه الأظهر من قوله.
وعنه: يعيد مع مدافعة أحد الأخبثين.
انظر: الإنصاف ٢/٩٢، المغني ١/٢٦٩، ٦٣٠، كشاف القناع ١/٥٨٤.

2 / 390