يستقبل١ ويتوضأ من البول والريح والضحك ويستقبل٢، والقيء والرعاف والحبن السائل٣ يستقبل٤ وكلما٥ أمرته بالوضوء، أمرته يستقبل٦.
١ قال أبو داود: (سمعت أحمد يقول: من شرب أو تكلم في الصلاة فليعد الصلاة) . المسائل ص٤٤. ونقل عنه عبد الله وابن هانئ: أن من تكلم في الصلاة عامدًا بشيء تكمل به صلاته فصلاته صحيحة، وإن تكلم بشيء ليس من شأن الصلاة بطلت صلاته ويلزمه الإعادة) . مسائل عبد الله ص ١٠١ (٣٦٠، ٣٦٤)، مسائل ابن هانئ ١/٤٣ (٢٠٣) .
قال ابن قدامة: (من أكل أو شرب في الفريضة عامدًا بطلت صلاته، رواية واحدة ولا نعلم فيه خلافًا) . المغني ٢/٦١.
أما الكلام في الصلاة: فإن تكلم في صلب الصلاة عالمًا عمدًا بطلت الصلاة اتفاقًا، وإن وجب عليه الكلام كما لو خاف على ضرير أو صبي الوقوع في هلكة، أو يرى حية ونحوها تقصد غافلًا، أو نائمًا فتكلم محذرًا له بطلت الصلاة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: لا تبطل.
انظر: الإنصاف ١/١٣٤، ١٣٦، المغني ٢/٤٥، ٤٨، المبدع ١/٥١٣، ٥١٥.
٢ في ع (يستقبل) بإسقاط الواو.
٣ كلمة (السائل) ساقطة من ع.
٤ في ع إضافة (يتوضأو) قبل كلمة (يستقبل) .
٥ في ظ (وكل ما) .
٦ نقل ابن هانئ عن الإمام أحمد مثل هذه العبارة إذا أمرته بالوضوء أمرته أن يستقبل. المسائل ١/٨٠ (٣٩٨) .