320

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٨٣-] قلت: يصلي الصلوات بالتيمم أو يتيمم لكل صلاة؟
قال: أعجب إلي أن يتيمم لكل صلاة٢؛ لأنه ينبغي له أن يطلب٣ الماء لكل صلاة٤.

١ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ١/٢٦٩، الأوسط ٢/٥١، التمهيد ١٩/٢٨٢، المجموع ٢/٢١٣، المغني ١/٢٤٤.
٢ أي مكتوبة، أما النفل، فالمذهب: أنه لا يشترط التيمم لكل صلاة منه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وذكر في الانتصار وجهًا آخر: ان كل نافلة تفتقر إلى تيمم. انظر: الإنصاف ١/٢٩١، ٢٩٢.
٣ تقدم حكم طلب الماء لصحة التيمم في مسألة (٨٠) .
٤ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ٣٦، ٣٧ (١٣٧، ١٤٠ـ١٤٣)، وابن هانئ في مسائله ١/١٠، ١١، ١٤ (٥١، ٥٨، ٦٩) وأبو داود في مسائله ص ١٦.
والمذهب: أن التيمم يبطل بخروج الوقت، وعليه جمهور الأصحاب، وقيل: لا يبطل إلا بدخول الوقت، وفي رواية عن أحمد يبطل بالحدث كالوضوء ولا يبطله خروج الوقت.
انظر: المغني ١/٢٦٣، الروايتين والوجهين ١/٩٠، ٩١، الفروع ١/١٤٦.

2 / 377