311

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

وضوء١؟
قال: أرجو إن شاء الله (تعالى) ٢ أن لا٣ يكون هذا بمنزلة المصحف وإن توقى ذلك أحب إليّ٤.
قال إسحاق: كما قال: بلا شك.

١ في ع (الوضوء) .
٢ كلمة (تعالى) إضافة من ع.
٣ حرف (لا) ساقط من ع.
٤ قال عبد الله بن أحمد: سألت ابي عن الدراهم؟ قال: (لا بأس أن يمسها على غير وضوء. المسائل ٣٠ (١١١) .
قال ابن قدامة: إن مس درهمًا مكتوبًا عليه آية جاز في أحد الوجهين؛ لأنه لا يسمى مصحفًا. والثاني: لا يجوز؛ لأن معظم ما فيه من القرآن) . الكافي ١/٦٠، المغني ١/١٤٨.
قال المرداوي: (قال في النظم عن الدرهم المنقوش: هذا المنصور- أي جواز المس على غير طهارة- وعنه لا يجوز) .
وقال القاضي في التخريج: (ما لا يتعامل به غالبًا لا يجوز مسه وإلا فوجهان) . الإنصاف ١/٢٢٤.

2 / 368