304

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: إذا قل فلا، وإذا١ كثر حتى يكون شبه القيء فنعم٢.
قال إسحاق: هذا قول ضعيف قليله وكثيره يعيد الوضوء؛ لأنه حدث٣.
حدثنا أبو عبد الله قال٤: حدثنا إسحاق بن منصور٥

١ في ع (فإذا) .
٢ نقل هذه المسألة عن إسحاق بن منصور: ابن المنذر في الأوسط ١/١٨٨.
ونقل عن الإمام أحمد أن القلس لا يوجب وضوءًا حتى يكون كثيرًا: ابنه عبد الله في مسائله ص١٨، ١٩ (٦٠)، وصالح في مسائله ٣/٢١٦ (١٦٧٨)، وابن هانئ في مسائله ١/٨ (٤١) .
قال ابن قدامة: والقلس كالدم ينقض الوضوء ما فحش. قال الخلال: الذي أجمع عليه أصحاب أبي عبد الله عنه: أنه إذا كان فاحشًا أعاد الوضوء منه. المغني ١/١٨٦.
وما أفتى به هنا هو المذهب وعليه الأصحاب.
وفي رواية عنه ينقض إذا ملأ الفم.
وفي أخرى ينقض قليله.
انظر: الإنصاف ١/١٩٧، المغني ١/١٨٧.
٣ انظر قول إسحاق: في الأوسط ١/١٨٧.
(حدثنا أبو عبد الله قال) ساقطة من ع.
(ابن منصور) ساقطة من ع.

2 / 361