قال: لا١.
قال إسحاق: كما قال.
[٤٩-] قلت: ماء البحر؟
قال: هو طهور٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٥٠-] قلت: الرجل يخوض٤ طين المطر؟
١ نقل عنه رواية نحوها عبد الله في مسائله ص٨ (٢٠، ٢١) . ونقل عنه صالح وابن هانئ جواز الاغتسال بماء الحمام. مسائل صالح ٢/١٣٧ (٧٠٣)، مسائل ابن هانئ ١/٢ (١٢) .
والصحيح من المذهب إباحة استعمال ماء الحمام، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد أنه قال: يغتسل من الأنبوبة.
قال في المغني هذا على سبيل الاحتياط، وعنه يكره، وظاهر نقل الأثرم: لا تجزئ الطهارة به.
انظر: الإنصاف ١/٢٨، المغني ١/٢٣٢، الفروع ١/١٤.
٢ لا خلاف في طهورية ماء البحر عند أحمد وأصحابه.
انظر: كشاف القناع ١/٢٤، الكافي ١/٥، المبدع ١/٣٤.
٣ نقل قول إسحاق ابن المنذر في الأوسط ١/٢٤٩.
٤ يخوض: خاض الماء يخوضه خوضًا وخياضًا مشي فيه. انظر: لسان العرب ٧/١٤٧.