258

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال، انما يكره١ لريحه فقط٢. [٤٢-] قلت: يتوضأ بالنبيذ٣ واللبن؟ قال: لا يتوضأ بهما وكل شيء غُيّر حتى ذهب عنه اسم الماء فلا يتوضأ به٤.

١ في ع (كره) بإسقاط الياء. ٢ روى عبد الرزاق بسنده عن عطاء قال: ذُكِرَتْ له كراهية ابن عمر في النحاس، قال: الوضوء في النحاس؟ ما يكره من النحاس شيء إلا لريحه قطُّ. المصنف ١/٥٩. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن ابن جريج قال: عطاء عن الوضوء في النحاس فقال: (لا بأس به. قلت: فإن الناس يكرهونه. قال: يكرهون ريحه) . المصنف ١/٣٧. وقال ابن قدامة: (روي أن الملائكة تكره ريح النحاس) . المغني ١/٧٨. ٣ النبيذ: الأشربة التي تعمل من التمر والزبيب والعسل. فالماء الذي ينبذ فيه تمرات ليخرج حلاوتها الماء نبيذ، ما لم ينقلب إلى سكر فإن أسكر فهو خمر. انظر: لسان العرب ٣/٥١١، معجم لغة الفقهاء ص ٤٧٤. ٤ نقل عبد الله عن أبيه قوله: (كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجبني. ثم قال: قال أبي: يتيمم أحب إليّ من أن يتوضأ بالنبيذ) . المسائل ص٧ (١٧)، ومثله في مسائل ابن هانئ ١/٥ (٢٦) . قال ابن حزم: (أجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ) . مراتب الإجماع ص ١٧. وانظر: الإجماع لابن المنذر ص ٣٢، ٣٣، الأوسط ١/٢٥٣. وقال ابن قدامة: (غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق واللبن فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز بها وضوء ولا غسل) . المغني ١/١١. وعدم إباحة الوضوء بالنبيذ هو المذهب بلا خلاف. انظر: المبدع ١/٤٢، الفروع ١/١٠، كشاف القناع ١/٣٠.

2 / 315