213

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٨-] قلت: ينشف بالخرقة١؟. قال: نعم٢. قلت: (كره) ٣ المنديل٤ ما يعني؟ قال: يعني كره أن يتمسح بالمنديل. قال إسحاق: السنة٥ أن يتمسح إن شاء، وتركه

١ الخرقة: القطعة من الثوب. انظر: القاموس المحيط ٣/٢٢٥، الصحاح ٤/١٤٦٧. ٢ نقل عن الإمام أحمد جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء ابنه عبد الله في مسائله ص٢٩ (١٠٥ـ١٠٦)، وابنه صالح في مسائله ١٦٩ (٧٦)، وأبو داود في مسائله ص ١٢. والمذهب موافق لهذه الرواية في أنه يباح تنشيف الأعضاء بالمنديل بعد الوضوء أو الغسل. انظر: المغني ١/١٤١، ١٤٢، الإنصاف ١/١٦٦، المبدع ١/١٣٢. ٣ في ظ (وكره) بزيادة الواو. ٤ المنديل: بكسر الميم وفتحها الذي يتمسح به، يقال: تندل به أي تمسح. انظر: القاموس ٤/٥٦، لسان العرب ١١/٦٥٣. ٥ وردت عدة أحاديث تدل على جواز التمسح بالمنديل بعد الوضوء منها: حديث عائشة- ﵂ قالت: "كان لرسول الله ﷺ خرقة ينشف بها بعد الوضوء". رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء ١/٧٤ (٥٣) . وقال: (حديث عائشة ليس بالقائم) . ورواه الحاكم في المستدرك ١/١٥٤، وقال العيني: (رواه النسائي في الكنى بسند صحيح) عمدة القاري ٣/٨١

2 / 270