210

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١ [ع-٢/ب] وكذلك٢ إذا كان يلطخ٣ المقعدة٤ أو انتشر البول على الحشفة٥. [٦-] قلت: إذا توضأ يغسل فوق الذراعين٦؟ قال: لا٧.

١ نقل قول إسحاق (أن الاستجمار يجزئ عن الاستنجاء) الترمذي في سننه ١/٢٥. ونقل عنه ابن المنذر: (أن الأذى إذا تجاوز موضعه لم يجز إلا الغسل) الأوسط ١/٣٥١. وانظر: المجموع ٢/٩٨، عمدة القاري ٢/٢٨٨. ٢ في (ع) (وذلك) . ٣ يلطخ: أن يلوث سافلة الإنسان بالنجاسة فتصل إلى أماكن لا تزيلها الأحجار. انظر: لسان العرب ٣/٥١. ٤ المقعدة: بفتح الميم السافلة، ومكان القعود. انظر: الصحاح ٢/٢٥٢، لسان العرب ٣/٥٧ ٥ الحشفة: رأس ذكر الرجل. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/٣٩١، المجمع المغيث ص٤٥٥. ٦ تثنية ذراع وهو من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. انظر: القاموس المحيط ٣/٢٢، غريب الحديث لإبراهيم الحربي ١/٢٧٧. ٧ أشار أبو يعلي إلى هذه الرواية. وقال: (قال الخلال: العمل على أنه لا يغسل؛ لأنه عضو محدود فلم يكن له تابع يغسل معه) الروايتين والوجهين ١/٧١. والصحيح من المذهب أنه تستحب الزيادة على الفرض كاطالة الغرة والتحجيل، وروي عن أحمد (أنه لا تستحب) . انظر: الانصاف ١/١٦٨، الكافي ١/٤٠.

2 / 267