1390

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال.١
[١٠٠٨-] قلت: وكيف الإيلاء في الغضب؟.٢
قال:٣ الرضى والغضب سواء٤ إذا كان يريد

١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٢٣٠، الأوسط، لوحة رقم: ٢٧٨.
٢ معنى السؤال: أيشترط أن يكون الإيلاء في حال الغضب فقط أم لا؟
٣ ما أثبت في المتن هو عبارة ع، وعبارة ظ: "قال الرضى والغضب إذا كان يريد يمينًا"، وعبارة ع أكثر وضوحا فأثبتها.
٤ قال ابن قدامة في المغني ٧/٣١٤: "ولا يشترط في الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار، وفيه أيضًا أن عليًا: قال ليس في الإصلاح إيلاء. وعن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب".
وانظر: عن أثريهما هذين في: الإشراف: ٤/٢٢٧، وعموم الآية: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ البقرة: ٢٢٦، يؤيد تسوية الإيلاء في الغضب والرضى، قال ابن المنذر وهذا أصح، لأنه أجمعوا أن الظهار، والطلاق، وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضى، كان الإيلاء كذلك.
انظر: الإشراف: ٤/٢٢٦، والمبدع: ٨/٧.

4 / 1642