1379

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: ١ نعم وزيادة.٢
[٩٩٤-] قال٣ أحمد: الأمة إذا زنت ولم تحصن٤ يجلدها سيدها، وإن كانت محصنة فزنت رفعها إلى السلطان.٥

[١] انظر: عن قول الإمام إسحاق: معالم السنن للخطابي ٢/٦٨٣، وشرح السنة للبغوي [١٠/٢٩٧-٢٩٨،] والإشراف على مذاهب العلماء ٤/٢٦٩.
٢ قوله: "وزيادة"، هذه العبارة ونحوها يعبر بها الإمام إسحاق ﵀، وهي تدل على تمام موافقته للإمام أحمد ﵀.
٣ لم ينقل السؤال الذي هذه إجابته في النسختين.
٤ أصل الإحصان المنع، والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج، قال الجوهري عن ثعلب: كل امرأة عفيفة مُحْصِنة ومُحْصَنة.
[] راجع: تاج العروس ٢/٥٢٠، ولسان العرب ١٣/١٢٠-١٢١.
٥ والمشهور من المذهب أن حد العبد والأمة الزانيين خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ النساء: ٢٥.
ولما أخرج مالك في الموطأ ٢/٨٢٧ عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى.
وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير"، فقد أمر النبي ﷺ بجلدها وجلد الرقيق الزاني نصف جلد الحر كما أشارت إليه الآية.
وعن الإمام روايتان غير هذه في الأمة البكر:
أولاهما: أنه لا حد عليها.
الأخرى: تجلد مائة جلدة.
[] راجع: المغني ٨/١٧٤، والمبدع ٩/٦٥، والإنصاف ١٠/١٧٥-١٧٦، ونيل الأوطار ٧/١٢١، ١٢٤.

4 / 1631