1377

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال أحمد: إذا كان يخاف الفتنة لم أر به بأسًا أن يتزوج الأمة وإن كانت له امرأة.١
قال إسحاق: ٢ كما قال.
قال إسحاق: كل ما لم ينصبها بعينها لم يقع الطلاق وقّت أو لم يوقّت.
[٩٩٢-] سألت إسحاق٣ عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوج؟
قال: أما إذا نصبها بعينها فإن الكف أحب إليّ٤، وإن يقدم

١ سبق تفصيل الكلام على هذه المسألة بمسألة رقم: (٨٩٠) .
ولعل هذا جواب على سؤال سقط من النسختين أو نقلت هنا خطأ من الناسخ وهذا أظهر لإقحامها بين جواب أحمد على مسألة الطلاق قبل النكاح وجواب إسحاق على نفس المسألة.
٢ في ع بلفظ "هو كما قال".
٣ في ع بحذف إسحاق أي بلفظ: "سألت عن رجل".
٤ ليس معنى ذلك أن الإمام إسحاق -رحمه الله تعالى- يقول بوقوع الطلاق حينئذ، والدليل على ذلك ما عقبه بقوله: "وإن يقدم عليها لم أعنفه، فهو موافق للإمام أحمد في عدم وقوع الطلاق قبل النكاح".
انظر عن قول الإمام أحمد والإمام إسحاق رحمهما الله تعالى في: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/١٨٥ وشرح السنة للبغوي ٩/٢٠٠ واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة: ١٠٧، واختلاف العلماء للمروزي، لوحة: ٤٣، والاستذكار ٤/٢١٢.

4 / 1629