1358

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

والخلية والبرية والبتة١ والبائن وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثًا٢، وفي الحرام كفارة الظهار.٣
قال إسحاق:٤ هو كما بينا أولًا.٥
[٩٧٥-] قلت: المتوفّى عنها زوجها لا تكتحل،٦ ولا تطّيب، ولا تخضب،٧ ولا تبيت عن بيتها،٨ ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؟
قال: هو هكذا.٩

١ في ع بلفظ "والبانية والبتة".
٢ سبق الكلام في هذه الكنايات مفصلًا في المسألة السابقة رقم: (٩٧٣) .
٣ سبق الكلام على هذا في المسألة رقم: (٩٥٥) .
٤ في ع بحذف "إسحاق".
٥ يعني أمر الكنايات الظاهرة التي سبقت في المسألة رقم: (٩٧٣) وهي أنها تبنى على النية.
٦ في ع بلفظ "لا تختضب ولا تطيب ولا تكتحل ولا تبيت".
٧ الخضاب: ما يخضب به من حناء وكتم ونحوه، وخضب الشيء يخضبه خضبًا، وخضبه: غير لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما.
انظر: لسان العرب ١/٣٥٧، وتهذيب اللغة ٧/١١٧.
٨ في ع بحذف (بيتها) .
٩ هذا ما يسميه الفقهاء بالإحداد، وهو واجب على المتوفى عنها زوجها لحديث أم عطية ﵂ قالت:"كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا ...".
أخرجه البخاري ٦/١٨٦، ومسلم ٢/١١٢٧.
ولحديث فريعة ﵂ حينما استأذنت النبي ﷺ أن تعتد في بيت أهلها فأذن لها ثم ناداها بعد ذلك وأمرها أن تعتد في بيتها.
أخرجه: الترمذي في كتاب الطلاق ٣/٥٨٠، وقال: حديث حسن. والنسائي ٦/١٩٩، وأبو داود ٢/٧٢٣.
[] راجع عن المسألة: المغني ٧/٥١٧، والمبدع ٨/١٤١-١٤٣، ومنار السبيل ٢/٢٨٦، [] [] [] والإنصاف ٩/٣٠٣-٣٠٩.

4 / 1610