1353

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٩٧١-] قلت: ١ إذا قال: أمرك بيدك [إلى٢ متى يكون أمرها بيدها؟
قال: ما لم يغشها على قول حفصة٣ لزبراء:٤ أمرك بيدك] ما لم يغشك٥ زوجك.

١ في ع بلفظ "قال: قلت".
٢ ما بين المعقوفين غير موجود في ع، وقد ورد نحو هذه الرواية في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٣٥٧، وبرواية ابن هانئ ١/٢٢٨، وبرواية أبي داود بصيغة مختلفة حيث نقل: "فأمرها بيدها حتى ترده أو يطأها".
مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٧٢.
٣ وحديثها هو ما أخرجه مالك في الموطأ ١/٥٦٣ بسنده عن عروة بن الزبير "أن مولاة لبني عدي، يقال لها زبراء، أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ، فعتقت. قالت: فأرسلت إلى حفصة، زوج النبي ﷺ، فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرًا، ولا أحب أن تصنعي شيئًا. وإن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء. قالت: فقلت: هو الطلاق، ثمّ الطلاق، ثمّ الطلاق. ففارقته ثلاثًا.
٤ زبراء: لم أقف على من ترجم لها إلا أن الحافظ ابن حجر أوردها في تعجيل المنفعة ص ٣٦٥، ولم يزد على ما في متن الحديث من أنها مولاة لعدي بن كعب، وأنها روت عن حفصة في قصة جرت لها، وأن عروة ابن الزبير روى عنها.
٥ ما لم يغشها أو يفسخ فالأمر بيدها لا يتقيد بزمن معين أو بالمجلس، هذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، نص عليه المرداوي، ونقل عن الزركشي، هذا هو منصوص الإمام أحمد ﵀ وعليه الأصحاب.
انظر: الإنصاف: ٨/٤٩٢، المغني: ٧/١٤١، ١٤٢، العدة:٤١٦

4 / 1605