1343

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٩٦٥-] قلت: الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، أله أن يتزوج في١ العدة؟
قال: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق٢، فإذا ماتت يتزوج.٣
قال إسحاق: كما قال.
[٩٦٦-] قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟ ٤

١ في ع بإضافة "وهي".
٢ لبقاء أواصر الزوجية لأنها محبوسة عن النكاح لحقه.
وفي المغني:٦/٥٤٤ أنه كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة فطلق واحدة البتة وتزوج قبل أن تحل، فعاب عليه كثير من الفقهاء. قال سعيد بن منصور: إذا عاب عليه سعيد بن المسيْب فأي شيء بقي.
٣ في ع بلفظ: "وإذا ماتت تزوج " وكونه يتزوج وذلك لانقطاع آثار الزوجية.
انظر: الإنصاف: ٨ /١٣١، والمبدع: ٧/٦٨، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٠٠.
٤ وردت نحو هذه المسألة في مسائل ابن هانئ: ١/٢١٥

4 / 1594