1337

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: هو كما قال بلا شك.
[٩٥٩-] قلت: طلاق الصبي؟
قال: إذا كان يعقل.١
قال إسحاق: ما لم يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة أو نبتت عانته.٢

١ المذهب أن الصبي الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تحرم عليه بالطلاق يقع عليه طلاقه لعموم قوله ﷺ: "الطلاق لمن أخذ بالساق".
أخرجه ابن ماجة، حديث رقم: ٢٠٨١.
وقال عنه الألباني في إرواء الغليل ٧/١٠٨: إنه حديث حسن.
ونسب هذا القول لإسحاق في المغني ٧/١١٦.
وعن الإمام رواية أنه لا يصح الطلاق من الصبي حتى يبلغ، موافقًا لما ذكره إسحاق هنا، وعنه أنه يصح من ابن عشر سنين. وعنه يصح من ابن اثنتي عشرة سنة.
[] انظر: الإنصاف ٨/٤٣١-٤٣٢، والمغني ٧/١١٦، والإشراف ٤/١٩٠.
٢ وعبارته عن ذلك في المسألة ١٣٣٠: "كلما جاز عن ثنتي عشرة سنة وقد عقل الطلاق فطلق وقع لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة".
ونص على إجابته هذه ابن المنذر في الإشراف ٤/١٩٠، والأوسط، لوحة رقم: ٢٦٤.

4 / 1588