1331

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال أحمد: وإن قال: إن دخلت هذه الدار١ فامرأته طالق.
أليس تطلق امرأته؟ ٢ وكان سفيان [إذا سئل] ٣ عن هذا لم يقل فيه شيئًا.
قال إسحاق: له الاستثناء.٤
[٩٥٥-] قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟
قال: عليه كفارة الظهار.٥
قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟

١ في ع بحذف كلمة "الدار".
٢ بين الإمام هنا أن المرأة تطلق إذا وقع الدخول ولا يمكن له الرجوع بالكفارة بخلاف المسألة الأولى، وهذا كله تأكيد لبيان التفريق بين اليمين والطلاق. انظر: المسألة السابقة.
٣ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يتم الكلام ويستقيم المعنى.
٤ أي يصح الاستثناء في الطلاق، فلا تطلق امرأة من قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، كما بينا سابقا في المسألة رقم: (٩٤٧) .
انظر أيضًا: المغني: ٨/٧١٨.
٥ في المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد، وما أجاب به الإمام هنا هو المذهب، والرواية الثانية: أنه كناية ظاهرة.
والرواية الثالثة: أنه ظاهر في اليمين.
وعنه رواية رابعة: أنه كناية خفية.
الإنصاف: ٨/٤٨٦، ٤٨٧، المغني: ٧/٣٣٤.

4 / 1582