1327

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٩٤٩-] قلت كيف تطلق الحامل؟
قال: متى شاء طلقها واحدة.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[٩٥٠-] قلت: فأسقطت ولدًا٣ انقضت العدة؟
قال: نعم إذا علم أنه [ولده] .٤
قال إسحاق: هو٥ كما قال إذا كان سقطًا بينًا.٦
[٩٥١-] قلت: الاستثناء في الطلاق؟

١ طلاق الحامل طلاق للسنة لأنه لما استبان حملها قد طلق الزوج على بصيرة، فلا يخاف ظهور أمر يندم عليه.
المغني: ٧/١٠٥، المبدع: ٧/٢١٣، الإجماع لابن المنذر:١٠٩.
٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/١٦١.
٣ في ع بلفظ "الولد".
٤ ما بين المعقوفين مثبت من ع والموجود في ظ "ولد" أي بحذف الهاء.
٥ في ع بحذف "هو".
٦ وذلك لوضوح حالها وعدم الارتياب فيه.
ولقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطلاق، آية:٤.
والوضع يشمل السقط.
المغني: ٧/٤٧٥، المبدع: ٨/١٠٨، أضواء البيان: ٨/٣٦٤ الإشراف: ٤/٢٨٢.

4 / 1578