1322

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: يقع عليها في كل طهر تطليقة، ولا يقع عليها شئ من الطلاق إذا تكلم بذلك١ وهي حائض.٢
[٩٤٣-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟ ٣
قال: نعم يطؤها.٤
قلت: وكل ما ولدت في التدبير فهم بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها؟ ٥

١ في ع بلفظ "في ذلك".
٢ وذلك لحديث ابن عمر السابق حيث إنه طلق امرأته وهى حائض فأمره النبيّ ﷺ بمراجعتها، حيث إن الطلاق في زمن الحيض بدعة ولا يقع إلا بعد الطهر.
٣ التدبير في اللغة يقال التدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته.
لسان العرب: ٤/٢٧٣، مختار الصحيح: ١٩٨.
والتدبير شرعًا: هو عتق يقع بعد الموت. المغني: ٩/٣٨٦.
٤ قال المرداوي في الإنصاف: وله إصابة مدبرته سواء شرطه أو لا، وهو صحيح نص عليه، ولا أعلم فيه خلافًا.
الإنصاف ٧/٤٤١، المغني ٩/٤٠١.
٥ ما تلده المدبرة بعد تدبيرها له حالتان:
الأولى: أن يكون موجودًا حال التدبير بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير، فهذا يدخل في التدبير بلا خلاف لأنه كمنزلة عضوها.
الثانية: أن تحمل بعد التدبير فهو بمنزلتها أيضًا، كما هو المذهب وعليه الأصحاب.
انظر: المغني: ٩/٣٩٨، الإنصاف: ٧/٤٣٩، الكافي: ٢/٥٩٤.

4 / 1573