1305

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال أحمد: إنما قال الله ﷿ ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ١ ولم يذكر العبيد ولا اليهود ولا النصارى.
قال إسحاق: إيلاء العبد إنما هو شهران لأن كل أمره في الطلاق، والعدّة على النصف.٢
[٩٢٧-] قلت: عدّة أم الولد؟
قال: تعتدّ حيضة إذا توفي سيدها،٣ والمدبرة٤ تعتد حيضة.٥
قال إسحاق: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها٦ وفي

١ البقرة، آية: ٢٢٦.
٢ انظر لقول أحمد: الإنصاف: ٩/١٨٣.
وعن قول إسحاق وأحمد: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٣٢، المحلى: ٧/٤٨.
وقول الإمام هنا هو المذهب، وعليه الجماهير كما قال صاحب الإنصاف.
وهناك رواية عن الإمام بأن إيلاء العبد على النصف من الحر كما قال إسحاق.
٣ هذا هو المشهور عن الإمام أحمد قياسًا على سائر المعتقات والمملوكات. انظر: المغني: ٧/٥٠١.
٤ المدبرة: الأمة التي علق عتقها بموت سيدها، وسميت بذلك لأنها تعتق في دبر حياة سيدها. انظر: المغني: ٩/٣٨٦.
٥ وردت نحو هذه المسألة في مسائل أبي داود ص ١٨٥.
٦ انظر: عن قول إسحاق: المغني: ٧/٥٠١، وشرح السنة للبغوي: ٩/٣١٧، ومعالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود: ٢/٧٣١، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٨٩.
وهناك رواية عن الإمام أحمد توافق قول إسحاق. انظر: المغني ٧/٥٠١.

4 / 1555