1303

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

إذا وقع عليها اسم الزوجة١ لاعنها.
[٩٢٥-] قلت: من أحق بالولد صغيرًا؟ ٢
قال: الأم أحق حتى إذا كبر يخير.
قلت: إذا كانت المرأة ظالمة لزوجها، يؤخذ منها الولد إذا كان صغيرًا؟
قال: لا، هي آثمة فيما تصنع، وهي أحق بولدها ما دام صغيرًا.
قال إسحاق: هو كما قال سواء.
قلت لإسحاق: متى يخير؟
قال: إذا بلغ سبعًا فحسن.٣

١ في ع لفظ "الزوج".
٢ في ع بلفظ "من أحق بالولد ما دام صغيرًا".
٣ انظر لقول أحمد وإسحاق: شرح السنة للبغوي: ٩/٣٣٣، ٣٣٤، وسنن الترمذي: ٣/٦٣٩، والمغني ٧/٦١٢، والمحلى ٧/٣٢٣.
ومن بين الأدلة على ذلك ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن أبا بكر الصديق ﵁ حكم على عمر بن الخطاب ﵁ بعاصم لأمه أم عاصم، وقال: ريحها وشمها ولطفها خير له منك.
انظر: سنن سعيد بن منصور: ٢/١٣٩، وشرح السنة للبغوي: ٩/٣٣١.
وأما التخيير فالدليل عليه ما رواه أبو هريرة "أن النبيّ ﷺ خير غلامًا بين أبيه وأمه".
أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقالا: "ما كان الولد صغيرًا فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خيّر بين أبويه".
[] سنن الترمذي: ٣/٦٣٨-٦٣٩.

4 / 1553