1295

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

طلقها فلا بأس أن يتزوج ابنتها، وأما أمها فلا يتزوجها ماتت أو طلقها.١
[٩١٨-] قلت: ٢ الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن٣ يصيبها
قال٤ [زيد بن ثابت ﵁: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها ولا ابنتها؟ قال:٥ كرهه] زيد بن ثابت من أجل الميراث.
قال: وليس به بأس الابنة،٦ ولكن إن طلقها تزوج٧ ابنتها لأنها إذا ماتت٨

١ كما بينا في المسألة السابقة.
٢ في ع بلفظ "قلت: لأحمد".
٣ في ع بلفظ "قبل أن يتغشاها".
٤ ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة ع.
٥ من هنا يبدأ جواب الإمام أحمد.
٦ أي لا بأس بزواج بنت الزوجة المتوفاة قبل الدخول، وهذا رأي الإمام أحمد، وأما زيد بن ثابت ﵁ فمكروه عنده.
٧ اتفاقًا.
٨ نهاية اللوحة: (٨٧) من ع، وبداية اللوحة: (٨٨)

4 / 1545