1293

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال سواء.١
[٩١٦-] قلت: تزوج٢ امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟
قال: أما الابنة٣ فيتزوج، وأما الأم

١ انظر: عن قول الإمامين: سنن الترمذي: ٤/٦٢، معالم السنن للخطابي: ٤/٦٠٣، المغني: ٨/١٦٢.
٢ في ع "قلت: إذا تزوج".
٣ لقوله تعالى في تعداد المحرمات من النكاح: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ النساء آية: ٢٣، فاشترط في الآية في تحريم الربيبة -وهي بنت الزوجة من غير زوجها - الدخول بأمها، فإذا لم يدخل بها كما في السؤال فلا تحريم.

4 / 1543