1282

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: هكذا هو قول ابن عمر ﵄،١ كأنه مال٢ إلى حديث أبي موسى٣ ﵁.
قال إسحاق: يستأنف النكاح أحب إلينا ولكن لا يجلد الحد، وإن أجازه المولى جاز٤ وإن كان دخل بها فالعدة عليها والعقر.٥
[٩٠٣-] قلت:٦ ابن عباس ﵄ كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ ٧

١ حيث يرى أن ذلك زنى كما مر، والزنى لا حكم له.
٢ يقول الكوسج: كأن الإمام أحمد يذهب إلى القول بأن لها الصداق وعليها العدة مخالف لما حكاه عن ابن عمر ﵄، وهذا أدب رفيع في حكاية قول المخالف من كل من الإمامين أحمد والكوسج.
٣ في ع بلفظ "حديث أبي موسى حديث إسحاق بن منصور أبي يعقوب قال: قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي".
٤ وهي الرواية الثانية في مقابل الأظهر عن أحمد وخلاف المذهب، وهو قول الإمام إسحاق كما بينا آنفًا.
٥ العقر: هو المهر. انظر: لسان العرب ٤/٥٩٥.
والمعنى: فعليها العدة ولها المهر، ويكون لها الصداق أي المهر بما استحل من فرجها، وتكون عليها العدة لاستبراء الرحم.
٦ في ع بلفظ "قال: قلت: ابن عباس ﵄ كان يزوج عبده أمته".
٧ أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر.
انظر: المصنف لابن أبي شيبة: ٤/١٤٢.
والمذهب أنه لم يجب مهر أصلًا.
وقيل: وجب وسقط. وقيل: وجب ويتبعه به السيد إذا عتق.
انظر: الإنصاف: ٨/٢٥٨، المبدع: ٧/١٢٩، المحرر: ٢/٣٤، الكافي: ٣/١١١.

4 / 1532